الجزيري / الغروي / مازح
523
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : والاذن الأصم كالصحيح « 602 » الأذنان فإذا استؤصلا كانت الدية كاملة وإذا استؤصلت واحدة منهما كان نصفها وفي بعض بحساب ديتها « 603 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في قطع لسان الأخرس ثلث الدية وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة « 604 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور على أنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني يده للقصاص وعلى قول المشهور لا بد من ثلث دية الطرف وهو لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدمه « 605 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : الرجل يشارك اليد في الحكم فالمشهور على عدم القطع بالشلاء وهو محل إشكال لدى الإمام الخوئي ( قدس ) وعلى المشهور لا بد من دفع ثلث دية الطرف . [ 5 ] أهل البيت ( ع ) : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا يخلو من إشكال بل الظاهر ثبوت القصاص وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب « 606 » . [ 6 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور على اشتراط السلامة من الشلل ونحوه من الطرف المجني عليه حتى تقتص من مثله الصحيح ولكنه محل إشكال لدى السيد الخوئي . [ 7 ] أهل البيت ( ع ) : تقدم أن اليد الشلاء تقطع باليد الصحيحة بلا إشكال إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية « 607 » . « 602 » تحرير الوسيلة 2 / 521 « 603 » تحرير الوسيلة 2 / 520 « 604 » شرائع الإسلام 1028 « 605 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 152 « 606 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 167 « 607 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 154